[ ص: 116 ] ذكر الخبر الدال على إباحة استعمال المرء الكنايات في كلامه ، وإن لم يكن بقاصد لحقائقها 
 5799  - أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي  ، بحمص ،  قال : حدثنا كثير بن عبيد المذحجي ،  قال : حدثنا  محمد بن حرب ،  عن  الزبيدي  ، عن  الزهري ،  عن  عروة  ، عن عائشة  ، قالت : استأذن علي أفلح أخو أبي قعيس  ، بعدما نزل الحجاب ، فقلت : والله لا آذن له حتى أستأذن فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قالت : فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت : يا رسول الله ، إن أفلح أخا أبي قعيس  استأذن علي ، فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : وما يمنعك أن تأذني لعمك؟ قالت : قلت : يا رسول الله ، إن الرجل ليس هو الذي أرضعني ، إنما أرضعتني امرأته ، قال - صلى الله عليه وسلم - : " هو عمك ، ائذني له تربت يمينك ". 
 [ ص: 117 ] قال  عروة   : فلذلك كانت عائشة  تقول : حرموا من الرضاع ما تحرمون من النسب   . 
				
						
						
