[ ص: 239 ] ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه لمن عنده أضحية يريد ذبحها وأهل عليه هلال ذي الحجة وهي عنده دون من اشتراها بعد هلاله عليه
5917 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى ، قال : أخبرنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا محمد بن عمرو ، عن عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة ، قال : سمعت سعيد بن المسيب ، يقول : سمعت أم سلمة ، تقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من كان له ذبح يذبحه ، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ، ولا من أظفاره حتى يضحي .


