ذكر البيان بأن أكل ما ذبح بغير الحديد ، وذكر اسم الله عليه جائز أكله خلا السن والظفر
5886 - أخبرنا الفضل بن الحباب ، حدثنا مسدد بن مسرهد ، حدثنا [ ص: 202 ] أبو عوانة ، عن سعيد بن مسروق ، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج ، عن جده رافع بن خديج ، قال : كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بذي الحليفة ، فأصاب الناس جوع ، وأصبنا إبلا وغنما ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أخريات الناس ، فعجلوا فذبحوا ونصبوا القدور ، فرجع إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر بالقدور فأكفئت ، ثم قسم ، فعدل عشرا من الغنم ببعير ، فند منها بعير ، وكان في القوم خيل يسيرة ، فطلبوه فأعياهم ، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحوش ، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا " .
وقال جدي : إنا نرجو أن نلقى غدا عدوا وليس معنا مدى ، فنذبح بالقضب ؟ فقال - صلى الله عليه وسلم - : " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ، ليس السن والظفر ، وسأحدثكم عن ذلك ، أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة" .
[ ص: 203 ] [ ص: 204 ] في هذا الخبر كالدليل على أن البدنة تقوم عن عشرة عند النحر ، قاله الشيخ .


