[ ص: 340 ] ذكر نفي القصاص في القتل ، وإثبات التوارث بين أهل ملتين 
 5996  - أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب  ، بمرو  ، وبقرية سنج ،  حدثنا محمد بن عمرو بن الهياج  ، حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي  ، حدثني عبيدة بن الأسود  ، حدثنا القاسم بن الوليد ،  عن سنان بن الحارث بن مصرف  ، عن  طلحة بن مصرف  ، عن  مجاهد  ، عن  ابن عمر  ، قال : كانت خزاعة  حلفاء لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وكانت بنو بكر   - رهط من بني كنانة   - حلفاء لأبي سفيان  ، قال : وكانت بينهم موادعة أيام الحديبية  ، فأغارت بنو بكر  على خزاعة  في تلك المدة ، فبعثوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستمدونه ، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ممدا لهم في شهر رمضان ، فصام حتى بلغ قديدا  ثم أفطر ، وقال : ليصم الناس في السفر ويفطروا ، فمن صام أجزأ عنه صومه ، ومن أفطر وجب عليه القضاء " . 
ففتح الله مكة ، فلما دخلها أسند ظهره إلى الكعبة  فقال : " كفوا السلاح ، إلا خزاعة  عن بكر   " ، حتى جاءه رجل فقال : يا رسول الله ، إنه قتل رجل بالمزدلفة  ، فقال : " إن هذا الحرم حرام عن أمر الله ، لم يحل لمن كان قبلي ، ولا يحل لمن بعدي ، وإنه لم يحل لي إلا ساعة واحدة ، وإنه لا يحل لمسلم أن يشهر فيه سلاحا ، وإنه لا يختلي خلاه ، ولا يعضد شجره ، ولا ينفر صيده " فقال رجل : يا  [ ص: 341 ] رسول الله ، إلا الإذخر ، فإنه لبيوتنا وقبورنا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إلا الإذخر ، وإن أعتى الناس على الله ثلاثة : من قتل في حرم الله ، أو قتل غير قاتله ، أو قتل لذحل الجاهلية . فقام رجل ، فقال : يا نبي الله ، إني وقعت على جارية بني فلان ، وإنها ولدت لي ، فأمر بولدي فليرد إلي ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : " ليس بولدك ، لا يجوز هذا في الإسلام ، والمدعى عليه أولى باليمين ، إلا أن تقوم بينة ، الولد لصاحب الفراش ، وبفي العاهر الأثلب ، فقال رجل : يا نبي الله ، وما الأثلب ؟ قال : الحجر ، فمن عهر بامرأة لا يملكها ، أو بامرأة قوم آخرين فولدت ، فليس بولده ، لا يرث ولا يورث . والمؤمنون يد على من سواهم ، تتكافأ دماؤهم ، يجير عليهم أولهم ، ويرد عليهم أقصاهم ، ولا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، ولا يتوارث أهل ملتين ، ولا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا تسافر ثلاثا مع غير ذي محرم ، ولا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، ولا تصلوا بعد العصر حتى تغرب الشمس .  
				
						
						
