[ ص: 356 ]  [ ص: 357 ]  [ ص: 358 ]  2 - باب القسامة 
ذكر وصف الحكم في القتيل إذا وجد بين القريتين ، عند عدم البينة على قتله 
 6009  - أخبرنا  أحمد بن علي بن المثنى ،  قال : حدثنا  خلف بن هشام البزار ،  قال : حدثنا  حماد بن زيد ،  عن  يحيى بن سعيد  ، عن  بشير بن يسار ،  عن سهل بن أبي حثمة  ،  ورافع بن خديج  ، حدثاه ، أن عبد الله بن سهل  ، ومحيصة بن مسعود  أتيا خيبر  في حاجة لهما ، فتفرقا ، فقتل عبد الله بن سهل  ، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - أخوه عبد الرحمن بن سهل  ، وابن عمه حويصة  ، قال : فتكلم عبد الرحمن  ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : الكبر الكبر قال : فتكلما بأمر صاحبهما ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " تستحقون صاحبكم - أو قال : قتيلكم - بأيمان خمسين منكم " قالوا : يا رسول الله ، لم نشهده ، كيف نحلف عليه ؟ قال : " فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم ، قالوا : يا رسول الله ،  [ ص: 359 ] قوم كفار ، قال : فوداه النبي - صلى الله عليه وسلم - من قبله ، قال سهل   : فدخلت مربدا لهم يوما ، فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة   . 
				
						
						
