[ ص: 379 ] [ ص: 380 ] ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الغرة في الجنين الساقط لا يجب على الضارب إلا عبد ، أو أمة
6022 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا عيسى بن يونس ، قال : حدثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرة عبد أو أمة ، أو فرس ، أو بغل ، فقال الذي قضى عليه : أنعقل من لا أكل ، ولا شرب ، ولا صاح ولا استهل ، مثل ذلك يطل ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن هذا ليقول بقول شاعر ، فيه غرة : عبد أو أمة ، أو فرس ، أو بغل .


