[ ص: 501 ] ذكر كتبة المصطفى صلى الله عليه وسلم كتابه إلى أهل اليمن  
 6559  - أخبرنا  الحسن بن سفيان  ،  وأبو يعلى  ، وحامد بن محمد بن شعيب  في آخرين ، قالوا : حدثنا  الحكم بن موسى  حدثنا  يحيى بن حمزة  عن سليمان بن داود  حدثني  الزهري  عن  أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  عن أبيه  عن جده   : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن  بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات ، وبعث به مع عمرو بن حزم  ، فقرئت على أهل اليمن  ، وهذه نسختها : من محمد  النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال  ، والحارث بن عبد كلال  ، ونعيم بن عبد كلال  ، قيل : ذي رعين  ومعافر  وهمدان   : أما بعد ، فقد رجع رسولكم ، وأعطيتم من الغنائم خمس الله ، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار ، وما سقت السماء أو كان سيحا أو بعلا ، ففيه العشر إذا بلغ خمسة  [ ص: 502 ] أوسق ، وما سقي بالرشاء ، والدالية ، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق . وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين ، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض ، فإن لم توجد بنت مخاض ، فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا زادت على خمس وثلاثين ، ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا زادت على خمس وأربعين ، ففيها حقة طروقة إلى أن تبلغ ستين ، فإن زادت على ستين واحدة ، ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين ، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة ، ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين ، فإن زادت على تسعين واحدة ، ففيها حقتان طروقتا الجمل ، إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فما زاد ، ففي كل أربعين ابنة  [ ص: 503 ] لبون ، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل ، وفي كل ثلاثين باقورة تبيع : جذع ، أو جذعة ، وفي كل أربعين باقورة بقرة . 
وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإن زادت على عشرين ومائة واحدة ، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتان ، فإن زادت واحدة ، فثلاثة شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة ، فما زاد ففي كل مائة شاة شاة . 
ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة ، وما أخذ من الخليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية . 
وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم ، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم ، وليس فيها دون خمس أواق شيء ، وفي كل أربعين دينارا دينار . 
وإن الصدقة لا تحل لمحمد  ولا لأهل بيته  ، وإنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم في فقراء المؤمنين ، أو في سبيل الله . 
 [ ص: 504 ] وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء ، إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر . 
وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء . 
وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله ، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق ، والفرار في سبيل الله يوم الزحف ، وعقوق الوالدين ، ورمي المحصنة ، وتعلم السحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم . 
وإن العمرة الحج الأصغر . 
ولا يمس القرآن إلا طاهر . 
 [ ص: 505 ] ولا طلاق قبل إملاك ، ولا عتق حتى يبتاع . 
 [ ص: 506 ] ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه منه شيء ، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء ، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد . ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره . 
وإن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة ، فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول . 
 [ ص: 507 ] وإن في النفس الدية مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ، وفي  [ ص: 508 ] العينين الدية ، وفي الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل ، وإن الرجل يقتل  [ ص: 509 ]  [ ص: 510 ] بالمرأة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار   . 
لفظ الخبر لحامد بن محمد بن شعيب   . 
 [ ص: 511 ]  [ ص: 512 ]  [ ص: 513 ]  [ ص: 514 ]  [ ص: 515 ] قال  أبو حاتم   : سليمان بن داود هذا هو سليمان بن داود الخولاني  من أهل دمشق  ثقة مأمون ، وسليمان بن داود اليمامي  لا شيء ، وجميعا يرويان عن  الزهري   . 
				
						
						
