6582  - أخبرنا  أبو يعلى  قال : حدثنا  عمرو بن محمد الناقد  قال : حدثنا  سفيان  عن  عمرو بن دينار  ،  [ ص: 545 ] عن  جابر بن عبد الله  ، قال : كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار ، فقال الأنصاري : يا للأنصار   . وقال المهاجري : يا للمهاجرين   . قال فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، فقال : ما بال دعوى الجاهلية ؟ فقالوا : يا رسول الله ، رجل من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار ، فقال : دعوها ، فإنها منتنة ، فقال عبد الله بن أبي ابن سلول   : قد فعلوها لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل  فقال  عمر   : دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق ، فقال : دعه ، لا يتحدث الناس أن محمدا  يقتل أصحابه   . 
قال  أبو حاتم   : قوله صلى الله عليه وسلم : فإنها منتنة يريد : أنه لا قصاص في هذا ، وكذلك قولهم : فإنها ذميمة وما أشبهها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					