367  - وأخبرنا أبو أحمد عبد الله  وأبو طاهر المبارك  ، أن هبة الله  أخبرهم ، أبنا الحسن  ، أبنا أحمد  ، ثنا عبد الله  ، حدثني  أبي  ، ثنا  محمد بن سلمة  ، عن  ابن إسحاق  ، عن  داود بن حصين  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  ، في قوله عز وجل : فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين  ، قال : كان بنو النضير  إذا قتلوا قتيلا من بني قريظة  أدوا إليهم نصف الدية ، وإذا قتل بنو قريظة  من بني النضير  قتيلا أدوا إليهم الدية كاملة ، فسوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهم الدية   . 
				
						
						
