آخر 
 350  - أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد الدارقزي   - بها - أن إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي  أخبرهم ، أبنا  أحمد بن علي ،  أبنا القاسم بن جعفر  ، أبنا محمد بن أحمد  ، ثنا  أبو داود السجستاني ،  ثنا أحمد بن محمد بن ثابت  ، ثنا  علي بن حسين  ، عن يزيد النحوي  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  ، قال : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض  إلى - غفور رحيم  نزلت هذه الآية في المشركين ، فمن تاب منهم قبل أن يقدر  [ ص: 319 ] عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه   . 
كذا رواه أبو داود   . 
ورواه  النسائي  عن زكريا بن يحيى  ، عن إسحاق بن إبراهيم  ، عن  علي بن الحسين   - وفيه زيادة على رواية أبي داود   : قبل أن يقدر عليه ، لم يكن عليه سبيل ، وليست هذه الآية للرجل المسلم من قتل وأفسد في الأرض وحارب الله ورسوله ، ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					