201  - وأخبرنا أبو الكرم عبد الرزاق بن عبد السميع بن محمد العباسي   - ببغداد  ، أن أبا القاسم هبة الله بن أحمد بن عمر الحريري  أخبرهم ، قال : ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر البرملي  ، أبنا أبو الحسين عبد الله بن إبراهيم بن جعفر بن بيان  ، ثنا جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض الفريابي  ، ثنا محمد بن عبيد بن حساب  ، ثنا  حماد بن زيد  ، عن  أيوب  ، عن القاسم الشيباني  ، عن  عبد الله بن أبي أوفى  ، قال : لما قدم معاذ  اليمن  سجد للنبي صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما هذا ؟ " فقال : يا رسول الله ! إني رأيتهم يسجدون . فرويت في نفسي أن أسجد لك إذا رأيتك . فقال : لا تفعلوا ؛ فإني لو أمرت أحدا يسجد لغير الله عز وجل لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، والذي نفسي  [ ص: 125 ] بيده ! لا تؤدي حق ربها عز وجل حتى تؤدي حق زوجها . حتى لو سألها نفسها على قتب لم تمنعه   . 
رواه  أبو عبد الله بن ماجه  عن أزهر بن مروان  ، عن  حماد بن زيد  بنحوه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					