آخر 
 527  - أخبرنا عمر بن محمد بن معمر المؤدب -  بقراءتي عليه - قلت له :  [ ص: 152 ] أخبركم أبو الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الوراق   - قراءة عليه وأنت تسمع - أنا أحمد بن علي الحافظ  ، أنا القاسم بن جعفر بن عبد الواحد  ، أنا محمد بن أحمد بن عمرو  ، أنا أبو داود  ، ثنا  عبد الله بن محمد النفيلي  ، قثنا  زهير  ، قثنا  أبو إسحاق  ، عن عاصم بن ضمرة  ، وعن  الحارث الأعور  ، عن  علي   . 
قال زهير   : أحسبه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : هاتوا ربع العشور ، من كل أربعين درهما درهم ، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم ، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فعلى حساب ذلك ، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة ، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء . وساق صدقة الغنم مثل  الزهري  ، قال : وفي البقر في كل ثلاثين تبيع ، وفي الأربعين مسنة ، وليس على العوامل شيء وفي الإبل ، فذكر صدقتها كما ذكر  الزهري  ، قال : وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل ، إلى ستين . ثم ساق مثل حديث  الزهري  قال : فإذا زادت واحدة - يعني واحدة  [ ص: 153 ] وتسعين - ففيها حقتان طروقتا الجمل ، إلى عشرين ومائة ، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ، وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر ، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر . 
وفي حديث عاصم ، والحارث : الصدقة في كل عام . 
قال زهير   : أحسبه قال مرة في حديث عاصم   : إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون ، فعشرة دراهم أو شاتان   . 
إنما قال : كما ذكر  الزهري  ، فإن قبل هذا الحديث عنده حديث  الزهري  الذي في كتاب النبي -صلى الله عليه وسلم - فيه ذكر فرائض الصدقات . 
سئل  الدارقطني  فذكر الاختلاف عنه ، أن بعضهم رفعه وبعضهم وقفه . قال : والصواب موقوف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					