[ ص: 199 ]  101  - أخبرنا الثقة، عن  يونس بن يزيد،  عن  الزهري،  عن  سهل بن سعد الساعدي،  قال بعضهم عن  أبي بن كعب،  ووقفه بعضهم على  سهل بن سعد،  قال: كان الماء من الماء شيئا في الإسلام، ثم ترك ذلك بعد، وأمروا بالغسل إذا مس الختان الختان.  أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب اختلاف الحديث. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					