[ ص: 208 ]  48 - باب: في أقل الحيض وأكثره 
 113  - أخبرنا  الشافعي رضي الله عنه،  قال: أخبرنيه  ابن علية،  عن الجلد بن أيوب،  عن  معاوية بن قرة،  عن  أنس بن مالك  رضي الله عنه أنه قال: قرء المرأة أو قرء حيض المرأة ثلاث، أربع، حتى انتهى إلى عشر،  قال  الشافعي:  وقال لي  ابن علية:  الجلد  أعرابي لا يعرف الحديث. أخرجه من كتاب ذكر الله على غير وضوء. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					