1140  - أخبرنا  سعيد بن سالم،  عن  ابن جريج،  عن  سليمان بن موسى،  عن  ابن شهاب،  عن  عروة،  عن عائشة  رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:  "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا، وإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"   . 
				
						
						
