1144  - أخبرنا  مالك،  عن  أبي الزبير،  قال: أتي  عمر  رضي الله عنه بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر، فلا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت.  أخرج الأول في كتاب اختلاف مالك والشافعي، والثاني من كتاب أحكام القرآن، وإلى آخر السادس من كتاب عشرة النساء. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					