[ ص: 48 ]  1148  - أخبرنا  مالك،  عن عبد الله بن الفضل،  عن  نافع بن جبير،  عن  ابن عباس:  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها"   . أخرج الأول من الجزء الثاني من اختلاف الحديث، والثاني من كتاب اختلاف  مالك   والشافعي.  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					