2 - باب: النهي عن إتيان النساء في أدبارهن
1198 - أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع، قال: أخبرني عبد الله بن علي بن السائب، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة بن الجلاح، قال الشافعي: أنا شككت، عن خزيمة بن ثابت: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "حلال" ، فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي، فقال: "كيف قلت؟ في أي [ ص: 74 ] الخرتين أو في الخرزتين أو في الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم أم من دبرها في دبرها فلا، فإن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن" . قال الشافعي: قال: فما تقول؟ قلت: عمي ثقة وعبد الله بن علي ثقة، وقال: أخبرني محمد، عن الأنصاري المحدث بها أنه أثنى عليه خيرا وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته فلست أرخص فيه بل أنهى عنه. أخرجه من كتاب أحكام القرآن.


