1251  - أخبرنا  مالك،  عن يحيى بن سعيد،  عن بكير،  عن النعمان بن أبي عياش  [ ص: 100 ] الأنصاري،  عن  عطاء بن يسار،  قال: جاء رجل يستفتي  عبد الله بن عمرو،  عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها. قال عطاء:  فقلت: إنما طلاق البكر واحدة. فقال  عبد الله بن عمرو:  إنما أنت قاص. الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره.  قال  الشافعي:  ولم يقل له عبد الله:  بئس ما صنعت حين طلقها ثلاثا. 
				
						
						
