[ ص: 112 ] 1 - بسم الله الرحمن الرحيم
17 - كتاب الرجعة
باب ما كان من الطلاق والرجعة
1277 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن
أبيه، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663483nindex.php?page=treesubj&link=11753_11754_31255_28973كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له، وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأة له، فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها، ارتجعها ثم طلقها، وقال: والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا فأنزل الله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان [البقرة: 229] فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهن طلق أو لم يطلق.
[ ص: 112 ] 1 - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
17 - كِتَابُ الرَّجْعَةِ
بَابُ مَا كَانَ مِنَ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ
1277 - أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
أَبِيهِ، قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663483nindex.php?page=treesubj&link=11753_11754_31255_28973كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ، وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ لَهُ، فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أَمْهَلَهَا حَتَّى إِذَا شَارَفَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا، ارْتَجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا، وَقَالَ: وَاللَّهِ لَا آوِيكِ إِلَيَّ وَلَا تَحِلِّينَ أَبَدًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [الْبَقَرَةِ: 229] فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلَاقَ جَدِيدًا مِنْ يَوْمَئِذٍ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ طَلَّقَ أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ.