1465  - أخبرنا  مالك،  عن  ابن شهاب،  عن  أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام،  عن  أبي مسعود الأنصاري  رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي وحلوان الكاهن.   [ ص: 208 ] قال  مالك:  وإنما كره بيع الكلاب الضواري وغير الضواري لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. أخرج الأول من كتاب البيوع، والثاني وقول  مالك  في كتاب اختلاف  مالك   والشافعي.  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					