[ ص: 255 ]  1544  - سمعت  الربيع  يقول: سمعت  الشافعي  يقول، وهو يحتج في ذكر المسكر، وكان كلاما قد تقدم لا أحفظه، فقال: أرأيت إن شرب عشرة ولم يسكر؟ فإن قال: حلال. قيل. أفرأيت إن خرج فأصابته الريح فسكر، فإن قال: حرام، فقل له: أفرأيت شيئا قط شربه فصار إلى جوفه حلال ثم صيرته الريح حراما. قال  الشافعي:  ما أسكر كثيره فقليله حرام.  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					