13 - باب: لا يقطع العبد في مال سيده 
 1594  - أخبرنا  الشافعي رضي الله عنه،  قال: أخبرنا  مالك،  عن  ابن شهاب،  عن  السائب بن يزيد:  أن عبيد الله بن عمرو الحضرمي  جاء بغلام له إلى  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه، فقال له: اقطع يد هذا؛ فإنه سرق، فقال  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه: في ماذا سرق؟ قال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما. فقال له  عمر  رضي الله عنه: أرسله ليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم.   [ ص: 283 ] أخرجه في كتاب اختلاف  مالك   والشافعي.  
				
						
						
