[ صلاة النساء جماعة ] : المثال الخامس والخمسون : رد السنة الصحيحة المحكمة في استحباب صلاة النساء جماعة  لا منفردات ، كما في المسند والسنن من حديث عبد الرحمن بن خلاد  عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث    : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها ، وجعل لها مؤذنا كان يؤذن لها ، وأمرها أن تؤم أهل دارها   } قال عبد الرحمن    : فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا ; وقال الوليد بن جميع    : حدثتني جدتي عن أم ورقة    { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها ، أو أذن لها ، أن تؤم أهل دارها ، وكانت قد قرأت القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم   } وقال الإمام  أحمد    : ثنا  وكيع  ثنا سفيان  عن ميسرة أبي حازم  عن رائطة الحنفية  أن عائشة  أمت نسوة في المكتوبة ، فأمتهن بينهن وسطا ، تابعه  ليث  عن  عطاء  عن عائشة  ، وروى  الشافعي  عن أم سلمة  أنها أمت نساء فقامت وسطهن ، ولو لم يكن في المسألة إلا عموم قوله صلى الله عليه وسلم : { تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة   } لكفى . 
وروى  البيهقي  من حديث يحيى بن يحيى  أنا  ابن لهيعة  عن الوليد بن أبي الوليد  عن  القاسم بن محمد  عن  عائشة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا خير في جماعة النساء إلا في صلاة أو جنازة   } والاعتماد على ما تقدم ، فردت هذه السنن بالمتشابه من قوله صلى الله عليه وسلم : { لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة   } وهذا إنما 
[ ورد ] في الولاية والإمامة العظمى والقضاء ، وأما الرواية والشهادة والفتيا والإمامة فلا تدخل في هذا . ومن العجب أن من خالف هذه السنة جوز للمرأة أن تكون قاضية تلي أمور المسلمين ، فكيف أفلحوا وهي حاكمة عليهم ولم يفلح أخواتها من النساء إذا أمتهن ؟ . 
				
						
						
