[ اشتراط البائع منفعة المبيع مدة ] 
المثال الحادي والثلاثون : رد السنة الثابتة المحكمة في اشتراط البائع منفعة المبيع مدة معلومة بأنها خلاف الأصول  ، ثم قالوا : يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها  بشرط القطع في الحال مع العلم بأنها لو قطعت لم تكن مالا ينتفع به ولا يساوي شيئا ألبتة ، ثم لهما أن يتفقا على بقائها إلى حين الكمال ، ودعوى أن ذلك موافق للأصول ، وهو عين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم . 
				
						
						
