فصل : 
[ العمل الذي طريقه الاجتهاد ] 
وأما العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال  فهو معترك النزال ومحل الجدال . 
قال  القاضي عبد الوهاب    : وقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه : أحدها : أنه ليس بحجة أصلا ، وأن الحجة هي إجماع أهل المدينة  من طريق النقل ،  [ ص: 283 ] ولا يرجح به أيضا أحد الاجتهادين على الآخر ، وهذا قول أبي بكر  وأبي يعقوب الرازي  والقاضي أبي بكر بن منتاب  والطيالسي  والقاضي أبي الفرج   والشيخ أبي بكر الأبهري  ، وأنكروا أن يكون هذا مذهبا  لمالك  أو لأحد من معتمدي أصحابه . 
والوجه الثاني : أنه وإن لم يكن حجة فإنه يرجح به اجتهادهم على اجتهاد غيرهم ، وبه قال بعض أصحاب  الشافعي    . والثالث : أن إجماعهم من طريق الاجتهاد حجة وإن لم يحرم خلافه ، كإجماعهم من طريق النقل ، وهذا مذهب قوم من أصحابنا ، وهو الذي عليه كلام أحمد بن المعدل  وأبي بكر  وغيرهما ، وذكر الشيخ  أن في رسالة  مالك  إلى  الليث بن سعد  ما يدل عليه ، وقد ذكر أبو مصعب  في مختصره مثل ذلك ، والذي صرح به القاضي أبو الحسين بن أبي عمر  في مسألته التي صنفها على  أبي بكر الصيرفي  نقضا لكلامه على أصحابنا في إجماع أهل المدينة  ، وإلى هذا يذهب جل أصحابنا المغاربة أو جميعهم . 
				
						
						
