[ إشارة المتشهد بأصبعه ] 
المثال الستون : رد السنة الصحيحة المحكمة في إشارة المصلي في التشهد بأصبعه  كقول  ابن عمر    : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها ، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام   } رواه  مسلم  ، وعنده أيضا عنه : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ووضع أصبعه التي تلي الإبهام فدعا بها   } وعنده أيضا عن  عبد الله بن الزبير    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان إذا قعد في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بأصبعه   } ورواه خفاف بن إيماء بن رحضة   ووائل بن حجر   وعبادة بن الصامت  ومالك بن بهز الخزاعي  عن أبيه كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك ، وسئل  ابن عباس  عنه فقال : هو الإخلاص ، فردوا ذلك كله بحديث لا يصح ، وهو ما رواه  محمد بن إسحاق  عن  يعقوب بن عتبة  عن أبي غطفان المري  عن  أبي هريرة  مرفوعا :  [ ص: 289 ]   { التسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء ، ومن أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعدها   } قال  الدارقطني    : قال لنا ابن أبي داود    : أبو غطفان  هذا مجهول ، وآخر الحديث زيادة في الحديث ، ولعله من قول  ابن إسحاق  ، والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة . 
				
						
						
