[ وقت المغرب ] . المثال الرابع والستون : رد السنة الثابتة المحكمة الصريحة في امتداد وقت المغرب  إلى سقوط الشفق كما في صحيح  مسلم  من حديث  عبد الله بن عمر  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { وقت صلاة الظهر ما لم تحضر صلاة العصر ، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ،  [ ص: 291 ] ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط نور الشفق ، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس   } وفي صحيحه أيضا عن أبي موسى    { أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المواقيت فذكر الحديث ، وفيه : ثم أمره فأقام المغرب حين وجبت الشمس ، فلما كان في اليوم الثاني قال : ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ، وفي لفظ : فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق ، ثم قال : الوقت ما بين هذين   } ، وهذا متأخر عن حديث جبريل    ; لأنه كان بمكة  ، وهذا قول ، وذلك فعل ، وهذا يدل على الجواز ، وذلك يدل على الاستحباب ، وهذا في الصحيح ، وذلك في السنن ، وهذا يوافق قوله صلى الله عليه وسلم : { وقت كل صلاة ما لم يدخل وقت التي بعدها   } وإنما خص منه الفجر بالإجماع ; فما عداها من الصلوات داخل في عمومه ، والفعل إنما يدل على الاستحباب فلا يعارض العام ولا الخاص . 
				
						
						
