القاعدة السابعة والعشرون " ما حرم أخذه حرم إعطاؤه " كالربا ومهر البغي ، وحلوان الكاهن والرشوة ، وأجرة النائحة والزامر .
ويستثنى صور : منها : الرشوة للحاكم ، ليصل إلى حقه ، وفك الأسير وإعطاء شيء لمن يخاف هجوه ، ولو خاف الوصي أن يستولي غاصب على المال فله أن يؤدي شيئا ليخلصه وللقاضي بذل المال على التولية ، ويحرم على السلطان أخذه . [ ص: 151 ]
تنبيه :
يقرب من هذه القاعدة : قاعدة " ما حرم فعله . حرم طلبه " إلا في مسألتين :
الأولى : إذا ادعى دعوة صادقة ، فأنكر الغريم ، فله تحليفه .
الثانية : الجزية يجوز طلبها من الذمي ، مع أنه يحرم عليه إعطاؤها ; لأنه متمكن من إزالة الكفر بالإسلام ، فإعطاؤه إياها إنما هو على استمراره على الكفر وهو حرام .


