القاعدة الثانية عشرة " الظهار ، هل المغلب فيه مشابهة الطلاق ، أو مشابهة اليمين ؟ فيه خلاف " والترجيح مختلف ، فرجح الأول في فروع :
منها : إذا ظاهر من أربع نساء بكلمة واحدة ، فقال : أنتن علي كظهر أمي ، فإذا أمسكهن لزمه أربع كفارات ، على الجديد ، فإن الطلاق ، لا يفرق فيه بين أن يطلقهن بكلمة ، أو كلمات ، والقديم : كفارة ، تشبيها باليمين ، كما لو حلف لا يكلم جماعة ، لا يلزمه إلا كفارة واحدة .
[ ص: 175 ] ونظير هذا : الخلاف فيمن قذف جماعة بكلمة واحدة ، فيحد لكل واحد حدا في الأظهر والثاني حدا واحدا .
ومنها : هل يصح بالخط ؟ الأصح : نعم ، كالطلاق ، صرح به الماوردي ، وأفهمه كلام الأصحاب ، حيث قالوا : كل ما استقل به الشخص ، فالخلاف فيه ، كوقوع الطلاق بالخط ، وجزم القاضي حسين بعدم الصحة في الظهار ، كاليمين ، فإنها لا تصح إلا باللفظ .
ومنها : إذا كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة على الاتصال ، ونوى الاستئناف . فالجديد يلزمه بكل كفارة ، كالطلاق .
والثاني : كفارة واحدة ، كاليمين .
ولو تفاصلت ، وقال : أردت التأكيد ، فهل يقبل منه ؟ الأصح : لا ، تشبيها بالطلاق .
والثاني : نعم ، كاليمين .
ورجح الثاني في فروع : منها : لو ظاهر مؤقتا ، فالأصح الصحة مؤقتا كاليمين ، والثاني : لا ، كالطلاق ومنها : التوكيل فيه ، والأصح المنع ، كاليمين ، والثاني : الجواز ، كالطلاق .
ومنها : لو ظاهر من إحدى زوجتيه ، ثم قال للأخرى : أشركتك معها ، ونوى الظهار ، فقولان ، أحدهما : يصير مظاهرا منها أيضا ، كما لو طلقها ، ثم قال للأخرى أشركتك معها . ونوى الطلاق ، والثاني : لا ، كاليمين .


