[ ص: 202 ] تذنيب " في نظائر متعلقة بالجهل " منها : عزل الوكيل قبل علمه    . فيه وجهان ، والأصح : انعزاله ، وعدم نفوذ تصرفه . 
ومنها : عزل القاضي قبل علمه    . والأصح فيه : عدم الانعزال ، حتى يبلغه . 
والفرق : عسر تتبع أحكامه بالإبطال ، بخلاف الوكيل . 
ومنها : الواهبة نوبتها في القسم إذا رجعت ولم يعلم الزوج    : لا يلزمه القضاء ، وقيل : فيه خلاف الوكيل . 
ومنها : لو قسم للحرة ليلتين ، والأمة ليلة فعتقت ولم يعلم    . قال الماوردي    : لا قضاء وقال ابن الرفعة    : القياس أن يقضي لها . 
ومنها : لو أباح ثمار بستانه ، ثم رجع ، ولم يعلم المباح له    . ففي ضمان ما أكل خلاف الوكيل . 
ومنها : النسخ قبل بلوغ المكلف  ، فيه خلاف الوكيل ، قاله الروياني    . 
ومنها : لو عفا الولي ، ولم يعلم الجلاد . فاقتص  ، ففي وجوب الدية قولان مخرجان من عزل الوكيل . أصحهما : الوجوب . 
ومنها : لو أذن لعبده في الإحرام . ثم رجع ، ولم يعلم العبد  ، فله تحليله في الأصح . 
ومنها : لو أذن المرتهن في بيع المرهونة . ثم رجع ، ولم يعلم الراهن  ففي نفوذ تصرفه وجهان . أصحهما : لا ينفذ . 
ومنها : إذا خرج الأقرب عن الولاية  ، فهي للأبعد ، فلو زال المانع من الأقرب ، وزوج الأبعد وهو لا يعلم ، ففي الصحة : الوجهان . 
ومنها : لو عتقت الأمة ، ولم تعلم ، فصلت مكشوفة  الرأس فقولان . أصحهما : تجب الإعادة . 
ومنها : لو وكله وهو غائب ، فهل يكون وكيلا من حين التوكيل ، أو من حين بلوغ الخبر ؟  وجهان : مقتضى ما في الروضة : تصحيح الأول . 
ومنها : لو أذن لعبده في النكاح ، ثم رجع ولم يعلم العبد  ، ففي صحة نكاحه . وجهان . 
ومنها : لو استأذنها غير المجبر ، فأذنت ، ثم رجعت ، ولم يعلم حتى زوج    : ففي صحته خلاف الوكيل 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					