قال الرافعي  ، وتبعه في الروضة : النية في اليمين تخصص اللفظ العام ، ولا تعمم الخاص  مثال الأول : أن يقول : والله لا أكلم أحدا ، وينوي زيدا . 
ومثال الثاني : أن يمن عليه رجل بما نال منه فيقول : والله لا أشرب منه ماء من عطش ، فإن اليمين تنعقد على الماء من عطش خاصة ، ولا يحنث بطعامه وثيابه ، ولو نوى أن لا ينتفع بشيء منه ، ولو كانت المنازعة تقتضي ذلك ; لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ ما نوى ، بجهة يتجوز بها قال الإسنوي    : وفي ذلك نظر لأن فيه جهة صحيحة ، وهي إطلاق اسم البعض على الكل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					