الثالثة هل يجوز ؟ [ ص: 310 ] فيه فروع : الاعتماد على الكتابة والخط
الأول : الرواية ، فإذا فإن قرن بذلك إجازة ; جاز الاعتماد عليه والرواية قطعا ; وإن تجردت عن الإجازة فكذلك على الصحيح المشهور . ويكفي معرفة خط الكاتب وعدالته ، وقيل لا بد من إقامة البينة عليه . كتب الشيخ بالحديث إلى حاضر أو غائب أو أمر من كتب
الثاني : أصح الوجهين في الروضة والشرح والمنهاج والمحرر ، جواز عنده ، وإن لم يذكر سماعه . رواية الحديث اعتمادا على خط محفوظ
الثالث : يجوز : أنه سمعه إذا ظن ذلك بالمعاصرة واللقي ونحوهما مما يغلب على الظن وإن لم يتذكر وتوقف فيه اعتماد الراوي على سماع جزء وجد اسمه مكتوبا فيه . القاضي حسين
الرابع : . قال عمل الناس اليوم على النقل من الكتب ونسبة ما فيها إلى مصنفيها : فإن وثق بصحة النسخة فله أن يقول : قال فلان وإلا فلا يأتي بصيغة الجزم . ابن الصلاح
وقال الزركشي في جزء له : حكى الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ، الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها وقال : إلكيا الطبري في تعليقه جاز له أن يرويه ويحتج به . ، من وجد حديثا في كتاب صحيح
وقال قوم من أصحاب الحديث : لا يجوز ; لأنه لم يسمعه وهذا غلط . وقال ابن عبد السلام : أما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها ، فقد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها والاستناد إليها ; لأن الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية ، ولذلك اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو ، واللغة ، والطب وسائر العلوم لحصول الثقة بها وبعد التدليس .
ومن اعتقد أن الناس قد اتفقوا على الخطإ في ذلك ، فهو أولى بالخطأ منهم : ولولا جواز الاعتماد على ذلك لتعطل كثير من المصالح المتعلقة بها وقد رجع الشارع إلى قول الأطباء في صور . وليست كتبهم مأخوذة في الأصل إلا عن قوم كفار . ولكن لما بعد التدليس فيها اعتمد عليها ، كما اعتمد في اللغة على أشعار العرب وهم كفار لبعد التدليس ، انتهى .
الخامس ، فهل يلزم الناس طاعته ويجوز لهم الاعتماد على الكتاب ؟ خلاف . [ ص: 311 ] والمذهب : أنه لا يجوز اعتماد مجرد الكتاب من غير إشهاد ولا استفاضة . : إذا ولى الإمام رجلا كتب له عهدا وأشهد عليه عدلين ، فإن لم يشهد
السادس : لرجل ، وطالب عنه إمضاءه والعمل به ولم يتذكره ، لم يعتمده قطعا لإمكان التزوير وكذا الشاهد : لا يشهد بمضمون خطه إذا لم يتذكر ، فلو كان الكتاب محفوظا عنده وبعد احتمال التزوير والتحريف ، كالمحضر والسجل الذي يحتاط فيه ، فوجهان الصحيح أيضا : أنه لا يقضي به ولا يشهد ، ما لا يتذكر بخلاف ما تقدم في الرواية ; لأن بابها على التوسعة . إذا رأى القاضي ورقة فيها حكمه
السابع : أو أديت إلى فلان كذا قال الأصحاب : فله أن يحلف على الاستحقاق والأداء اعتمادا على خط أبيه ، إذا وثق بخطه وأمانته . إذا رأى بخط أبيه أن لي على فلان كذا
قال وضابط وثوقه أن يكون بحيث لو وجد في تلك التذكرة لفلان علي كذا لا يجد من نفسه أن يحلف على نفي العلم به ، بل يؤديه من التركة . وفرقوا بينه وبين القضاء والشهادة بأن خطرهما عظيم ولأنهما يتعلقان به ، ويمكن التذكر فيهما ، وخط المورث لا يتوقع فيه يقين ، فجاز اعتماد الظن فيه ، حتى لو وجد ذلك بخط نفسه ، لم يجز له الحلف حتى يتذكر . قاله في الشامل ، وأقره في أصل الروضة في باب القضاء . الثامن : يجوز القفال . الاعتماد على خط المفتي
التاسع : قال الماوردي والروياني : لو ، لزمه أداؤها إذا اعترف بدين الكاتب وأنه خطه وأراد به الحوالة وبدين المكتوب له فإن أنكر شيئا من ذلك لم يلزمه ومن أصحابنا : من ألزمه إذا اعترف بالكتاب والدين اعتمادا على العرف ولتعذر الوصول إلى الإرادة . كتب له في ورقة بلفظ الحوالة ، ووردت على المكتوب إليه
العاشر عليها . قال الجمهور : لا يكفي . وفي وجه : يكفي ، واختاره : شهادة الشهود على ما كتب في وصية ، لم يطلعا السبكي .
الحادي عشر : إذا ، ففي اعتمادها وجهان . أصحهما عند وجد مع اللقيط رقعة فيها ، أن تحته دفينا وأنه له الغزالي : نعم .
والثاني : لا ، وهو الموافق لكلام الأكثرين .