قاعدة ما ضمن كله ضمن جزؤه بالأرش إلا في صور إحداها - المعجل في الزكاة الثانية - الصداق الذي تعيب في يد الزوجة قبل الطلاق .
الثالثة : المبيع إذا تعيب في يد البائع وأخذه المشتري ناقصا ، لا أرش له في الأصح .
الرابعة : إذا رجع فيما باعه بإفلاس المشتري ، ووجده ناقصا بآفة أو إتلاف البائع فلا أرش له .
الخامسة : القرض إذا تعيب ورجع فيه المقرض لا أرش له بل يأخذه ناقصا ، أو مثله .


