قاعدة ما تعتبر فيه الموالاة .
وغالبها يرجع فيه إلى العرف وربما كان مقدار أمن التخلل مغتفرا في باب دون باب كما سنبينه . أما الطهارة : ففي تخللها القاطع أوجه : أحدها : الرجوع فيه إلى العرف .
والثاني : أنه الطويل المتفاحش
والثالث : ما يمكن فيه تمام الطهارة . والرابع : وهو الأصح أن يمضي زمن يجف فيه المغسول آخرا مع اعتدال الزمان والمزاج ويقدر الممسوح مغسولا .
وأما طهارة دائم الحدث ، وصلاته ; فقال الإمام : ذهب الذاهبون إلى المبالغة في الأمر بالبدار وقال آخرون : يغتفر تخلل فصل يسير ، قال : وضبطه على التقريب عندي : أن يكون على قدر الزمن المتخلل بين صلاة الجمع ا هـ .
والمرجع في تخلل صلاة الجمع إلى العرف على الصحيح ، وأقل الفصل اليسير بينهما : ما كان بقدر الإقامة . والطويل : ما زاد وعلى الأول . قال : ما منع من البناء على الصلاة إذا سلم ناسيا منع الجمع ، وما لا فلا . القاضي أبو الطيب
تنبيه :
اغتفر لانتظاره الجماعة ، ولم يغتفر ذلك في الجمع . قال في الوافي : والفرق أن صلاتي الجمع كالواحدة فيضر الفصل الطويل ويرجع إلى العرف أيضا في تأخير دائم الحدث فيقطعها سكوت طويل عمدا ويسير قصد به قطع القراءة ، وذكر إلا إن تعلق بالصلاة في الأصح ولا يقطعها تكرار آية من الفاتحة . موالاة الفاتحة
قال المتولي : إلا أن تكون تلك الآية منقطعة عن التي وقف عليها ; فإنها تقطعه بأن وصل إلى { أنعمت } ثم قرأ { مالك يوم الدين } فقط ، وكذا نقله في شرح المهذب . قال الإسنوي : والذي قاله المتولي ظاهر ، يمكن حمل إطلاقهم عليه ، لا سيما أن الصورة المذكورة نادرة يبعد إرادتها [ ص: 409 ] ويرجع إلى العرف أيضا في فلا يقطعه اليسير من السكوت والكلام والنوم والإغماء والجنون والردة ، ويقطعه الطويل منها وقيل : لا يقطعه الطويل أيضا وقيل : يقطعه اليسير أيضا والكلام أولى بالإبطال من السكوت ، والنوم أولى به من الكلام ، والإغماء أولى به من النوم ، والجنون أولى به من الإغماء ، والردة أولى به من الجنون ، والإقامة أولى به من الأذان . موالاة الأذان
وحيث قلنا : لا يقطعه الطويل ، فالمراد : إذا لم يفحش الطول بحيث لا يعد مع الأول أذانا ويرجع إليه أيضا في . قال موالاة الخطبة والطواف والسعي الإمام : التفريق الكثير ما يغلب على الظن تركه الطواف . وفي سنة قال تعريف اللقطة الإمام : فلا يلزم استيعاب السنة ، بل لا يعرف في الليل ولا يستوعب الأيام أيضا على المعتاد ; فيعرف في الابتداء كل يوم مرتين طرفي النهار ، ثم كل يوم مرة ، ثم كل أسبوع ، ثم كل شهر ، بحيث لا ينسى أنه تكرار للأول .
وأما : ما أشعر بإعراضه عن القبول وفي وجه ما خرج عن مجلس الإيجاب . وفي ثالث : ما لا يصلح جوابا للكلام في العادة وعلى الأول : لو حصل الفصل بكلام أجنبي قصير ، فذكر البيع والنكاح ونحوهما فضابط الفصل الطويل فيها الرافعي في البيع والنكاح أنه يضر على الأصح وذكر في الطلاق والخلع : أنه لا ينقطع به الاتصال بين الإيجاب والقبول على الأصح ، ووافقه في الروضة على هذه المواضع وقال في شرح المهذب في البيع : ولو تخللت كلمة أجنبية بطل العقد .
قال ابن السبكي : والفرق أن الخلع أوسع قليلا على ما أشار إليه بعض الأصحاب فلم يشترط فيه من الاتصال القدر المشترط في البيع ونحوه ، وأما رد السلام : فحكمه حكم الإيجاب والقبول . وقال الإمام : أبلغ منه بين الإيجاب والقبول ; لصدورهما من شخصين وقد يحتمل من شخصين ما لا يحتمل من واحد ; فلا تضر فيه سكتة تنفس وعي ، لكن نقل الاتصال المعتبر في الاستثناء النووي عن صاحب العدة والبيان أنهما حكيا عن المذهب أنه لو صح ، واحتجا بأنه فصل يسير ، فصار كقوله : علي ألف يا فلان إلا مائة . [ ص: 410 ] قال علي ألف أستغفر الله إلا مائة
قال النووي : وهذا الذي نقلاه فيه نظر وقال السبكي : في الجمع بينهما : يظهر أن الكلام اليسير إن كان أجنبيا ، فهو الضار وإلا فهو الذي يغتفر كقوله : أستغفر الله ، ويا فلان فليحمل كل منهما على الفصل اليسير بنحو أستغفر الله ، ويا فلان لا على مطلق الفصل اليسير .
فائدة : قال ابن السبكي : الضابط في التخلل المضر في الأبواب : أن يعد الثاني منقطعا عن الأول وهذا يختلف باختلاف الأبواب فرب باب يطلب فيه من الاتصال ما لا يطلب في غيره وباختلاف المتخلل نفسه فقد يغتفر من السكوت ما لا يغتفر من الكلام ومن الكلام المتعلق بالعقد ما لا يغتفر من الأجنبي ومن المتخلل بعذر ما لا يغتفر من غيره فصارت مراتب أقطعها للاتصال : كلام كثير أجنبي وأبعدها عنه : سكوت يسير لعذر . وبينهما مراتب لا تخفى .
تنبيه :
من المشكل هنا : ما ذكره الرافعي وغيره في أن الحاكم يقبله فإن لم يفعل قبله الصبي بعد بلوغه . قال الولي إذا وهب الصبي من يعتق عليه ولم يقبله ابن السبكي : فهذا فصل طويل فلماذا يغتفر ؟ وأيضا : فالإيجاب صدر ، والصبي غير أهل للقبول قال : ولا يمكن أن يحمل على قبول إيجاب متجدد بعد البلوغ لأن ذلك معروف لا معنى لذكره .