قاعدة : 
لا تجتمع زكاتان في مال إلا في ثلاث مسائل  الأولى : عبد التجارة فيه زكاتها والفطرة الثانية : نخل التجارة تخرج زكاة الثمرة وزكاة الجذع ونحوه بالقيمة . 
الثالثة : من اقترض نصابا فأقام عنده حولا  عليه زكاته وعلى مالكه ومثله اللقطة : إذا تملكها حولا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					