قاعدة : 
لا تؤخذ القيمة في الزكاة إلا في أربعة مواضع  
أحدها : زكاة التجارة . 
والثاني : الجبران والثالث : إذا وجد في مائتين من الإبل : الحقاق وبنات اللبون فاعتقد الساعي أن الأغبط : الحقاق فأخذها ولم يقصر ولا دلس المالك وقع الموقع وجبر التفاوت بالنقد . 
الرابع : إذا عجل الإمام ولم يقع الموقع وأخذ القيمة فله صرفها بلا إذن جديد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					