باب الضمان قاعدة :
ما صح الرهن به : صح ضمانه ، وما لا فلا . ويستثنى من الثاني : ضمان العهدة ، ورد الأعيان المضمونة : يصح ضمانها ، إلا الرهن بها . [ ص: 462 ] ضابط :
ليس لنا ضمان دين بعقد في عين معينة لا يتعدى إلى غيرها ، إلا فيما إذا أعاره شيئا ليرهنه .


