الصور التي يزوج فيها الحاكم عشرون :
الأولى : عدم الولي حسا ; أو شرعا ، بأن يكون فيه مانع : من صغر ، أو جنون ، أو فسق ، أو سفه . ولا ولي أبعد منه .
الثانية : فقده بحيث لا يعلم موته ، ولا حياته ، ولم ينته إلى مدة يحكم فيها بموته .
الثالثة : إحرامه .
الرابعة : عضله .
الخامسة : سفره إلى مسافة قصر .
السادسة : حبسه بحيث لا يصل إليه إلا السجان .
السابعة ، والثامنة : تواريه ، وتعززه .
[ ص: 476 ] التاسعة ، والعاشرة ، والحادية عشرة : إذا أراد نكاحها لنفسه ، أو طفله العاقل ، أو ولد ولده ، وهو غير مجبر ، فإنه يقبل في الصور الثلاث ، ولا يتولى الطرفين .
الثانية عشرة : أمة المحجور ، حيث لا أب له ، ولا جد .
الثالثة عشرة : المجنونة البالغة ، حيث لا أب لها ولا جد .
الرابعة عشرة : أمة الرشيدة ، التي لا ولي لها .
الخامسة عشرة : أمة بيت المال .
السادسة عشرة : الأمة الموقوفة .
السابعة عشرة إلى العشرين : مستولدة الكافر ، ومدبرته ، ومكاتبته ، ومن علق عتقها بصفة ، إذا كن مسلمات . وقد ألفت في هذه الصور كراسة : سميتها " الزهر الباسم ، فيما يزوج فيه الحاكم " .