باب الحضانة . 
ضابط : قال المحاملي    : الأم أولى بالحضانة ، إلا في صور :  إذا امتنع كل من الأبوين من كفالته ، فإنه يلزم به الأب . وإذا كان الأب حرا أو مسلما ، أو مأمونا ، وهي بخلاف ذلك ، أو يريد سفر نقلة ، أو تزوجت . زاد غيره : أو إذا كانت الأم مجنونة ، أو لا لبن لها ، أو امتنعت من إرضاعه ، أو عمياء كما بحثه ابن الرفعة  أو بها برص أو جذام كما أفتى به جماعة . 
ضابط : 
إذا اجتمعت نساء القرابات ، فنساء الأم أولى ، إلا في صورة واحدة : وهي : إذا اجتمعت الأخت للأب ، والأخت للأم ، فإن الأخت للأب أولى ، على الجديد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					