[ ص: 488 ] قاعدة :
قال الشافعي : لا يكفر أحد من أهل القبلة ، واستثني من ذلك : المجسم ، ومنكر علم الجزئيات . وقال بعضهم : المبتدعة أقسام :
الأول : ما نكفره قطعا ، كقاذف عائشة رضي الله عنها ومنكر علم الجزئيات ، وحشر الأجساد ، والمجسمة ، والقائل بقدم العالم .
الثاني : ما لا نكفره قطعا ، كالقائل بتفضيل الملائكة على الأنبياء ، وعلي على أبي بكر .
الثالث ، والرابع : ما فيه خلاف ، والأصح : التكفير ، أو عدمه ، كالقائل بخلق القرآن صحح البلقيني التكفير ، والأكثرون : عدمه . وساب الشيخين ، صحح المحاملي التكفير والأكثرون عدمه .


