إذا نكل المدعى عليه ردت اليمين على المدعي ولا يحكم بمجرد النكول إلا في صور  منها : إذا طلب الساعي الزكاة من المالك فادعى أنه بادر في أثناء الحول ، واتهمه الساعي    : يحلفه ، ندبا ، وقيل : وجوبا ، فعلى هذا إذا نكل ، والمستحق غير محصور أخذت منه الزكاة ولا يحلف الساعي ولا الإمام ومنها :   " الذمي إذا غاب وعاد مسلما وادعى أنه أسلم قبل السنة وأنكر عامل الجزية  ففيه ما في الساعي . 
 [ ص: 505 ] ومنها : إذا مات من لا وارث له ، فادعى الحاكم أو منصوبه على إنسان بدين للميت وجد في تذكرته فأنكر ونكل  فقيل : يقضى بالنكول وصحح الرافعي  أنه يحبس حتى يقر أو يحلف . 
ومنها : قيم المسجد والوقف إذا ادعى للمسجد أو للوقف ونكل المدعى عليه فهل يرد على المباشر ؟  أوجه . أرجحها عند الرافعي    : التفرقة بين أن يكون باشر سبب ذلك بنفسه فترد أو لا فلا ، فلو ادعى إتلاف مال الوقف ونكل ، لا ترد ثم قيل يقضى بالنكول وقيل يحبس حتى يقر أو يحلف . ومنها : لو ادعى الأسير استعجال الإنبات بالدواء حلف ، فإن أبى ، نص ،  الشافعي  أنه يقتل وهذا قضاء بالنكول . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					