قاعدة : 
اليمين في الإثبات على البت مطلقا  وفي النفي كذلك إن كان على نفي فعل نفسه ، أو عبده أو دابته اللذين في يده وإن لم يكونا ملكه وإلا فعلى من نفى العلم . وقال في المطلب : كل يمين على البت ، إلا نفي فعل الغير وهو ضبط مختصر ومع ذلك نقض بما ادعى المودع التلف ولم يحلف ، فإن المذهب أن المودع يحلف على نفي العلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					