من تسمع دعواه في حالة ولا تسمع في أخرى  وفيه فروع : منها : لا تسمع دعوى العبد على سيده أنه أذن له في التجارة ،  ، فإن اشترى شيئا وجاء البائع يطلب ثمنه فأنكر السيد الإذن وحلف ، فللعبد أن يدعي على سيده مرة أخرى ، رجاء أن يقر ، فيسقط الثمن عن ذمته . 
ومنها : لا تسمع دعوى الأمة الاستيلاد من السيد ،  ، قاله الرافعي  قال السبكي  في الحلبيات : ومحله إذا أرادت إثبات نسب الولد فإن قصدت إثبات أمية الولد ليمتنع بيعها وتعتق بموته ، سمعت وحلف . ومنها : إذا حضر شخص وبيده وصية من شخص وفيها أقارير ووصايا سمعت دعواه لإثبات أنه وصي فقط ، فأما الوصايا والأقارير فلا تسمع دعواه فيها للمستحقين ; لأنه لا ولاية له عليهم ، صرح به الدبيلي  ومنها : قال شريح الروياني  ، إذا ادعى شخص على آخر أنه يدعي عليه مالا أو غصبا أو شراء شيء منه  ، لم تسمع ; لأنه إخبار عن كلام لا يضر ، فلو قال : إنه يدعي ذلك ويقطعه عن أشغاله ويلازمه ، وليس له عليه ما يدعيه ، ولا شيء منه أو يطالبه بذلك بغير حق ، سمعت . 
وقال  الشافعي    : لو حضر رجلان وادعى كل واحد منهما دارا وأنها في يده  لم تسمع الدعوى ، فإن قال أحدهما : هي في يدي ، هذا يعترض علي فيها بغير حق ، أو يمنعني من سكناها سمعت . وقال الماوردي    : إذا ادعى أنه يعارضه في ملكه ، لم تسمع إلا أن يقول : إنه يتضرر في بدنه بملازمته له أو في ملكه بمنعه التصرف فيه ، أو في جاهه بشياع ذلك عليه ، فتسمع  [ ص: 508 ] ويشترط بيان ما تضرر به من هذه الوجوه ، وأنه يعارضه في كذا بغير حق ، فيوجه الحاكم المنع إليه قالالغزي    : ويؤخذ من هذا دعوى المعارضة في الوظائف بغير حق  ، فتسمع بالشرط المذكور فإذا ثبت ذلك بطريقه منع الحاكم من المعارضة . 
				
						
						
