فصل يدخل في هذه القاعدة : قاعدة   " التأسيس أولى من التأكيد "  فإذا دار اللفظ بينهما ; تعين على التأسيس . 
وفيه فروع : منها : قال : أنت طالق . أنت طالق ، ولم ينو شيئا  ، فالأصح الحمل على الاستئناف . 
ومنها : إذا قال لزوجته : إن ظاهرت من فلانة الأجنبية ، فأنت علي كظهر أمي ، ثم تزوج تلك ، وظاهر . فهل يصير مظاهرا من الزوجة الأولى ؟  وجهان : أصحهما في التنبيه : لا . حملا للصفة على الشرط . فكأنه علق ظهاره على ظهاره من تلك ، حال كونها أجنبية ، وذلك تعليق على ما لا يكون ظهارا شرعيا . والثاني : نعم . ويجعل الوصف بقوله " الأجنبية " ، توضيحا ، لا تخصيصا ; وهذا هو الأصح عند النووي    . 
				
						
						
