الثالثة التابع لا يتقدم على المتبوع ومن فروعه : المزارعة على البياض بين النخل والعنب جائزة تبعا لها بشروط . [ ص: 120 ] منها : أن يتقدم لفظ المساقاة ، فلو قدم لفظ المزارعة ، فقال : زارعتك على البياض ، وساقيتك على النخل على كذا .
لم يصح ; لأن التابع لا يتقدم على المتبوع .
ومنها : لو باع بشرط الرهن فقدم لفظ الرهن على البيع ، لم يصح .
ومنها : لا يصح تقدم المأموم على إمامه في الموقف . ولا في تكبيرة الإحرام والسلام ولا في سائر الأفعال في وجه .
ومنها : لو كان بينه وبين الإمام شخص يحصل به الاتصال ولولا هو لم تصح قدوته لم يصح أن يحرم قبله ; لأنه تابع له ، كما أنه تابع لإمامه ، ذكره القاضي حسين .
ومنها : ذكر القاضي أيضا أنه لو حضر الجمعة من لا تنعقد به ، كالمسافر والعبد والمرأة لم يصح إحرامهم بها إلا بعد إحرام أربعين من أهل الكمال لأنهم تبع لهم كما في أهل الكمال مع الإمام .


