باب ما يلبس المحرم
1823 حدثنا مسدد قالا حدثنا وأحمد بن حنبل عن سفيان عن الزهري عن سالم قال أبيه فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلين حدثنا سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب فقال عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه حدثنا ابن عمر حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وزاد ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين قال أبو داود وقد روى هذا الحديث ابن عمر حاتم بن إسمعيل عن ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة على ما قال نافع الليث ورواه عن موسى بن طارق موقوفا على موسى بن عقبة وكذلك رواه ابن عمر عبيد الله بن عمر ومالك موقوفا وأيوب وإبراهيم بن سعيد المديني عن عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين قال أبو داود ابن عمر إبراهيم بن سعيد المديني شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديث