باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث 
 2298 حدثنا  أحمد بن محمد المروزي  حدثني  علي بن الحسين بن واقد  عن  أبيه  عن يزيد النحوي  عن  عكرمة  عن  ابن عباس  والذين يتوفون  منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج  فنسخ ذلك بآية الميراث  بما فرض لهن من الربع والثمن  ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					