باب ما يكره من الضحايا 
 2802 حدثنا  حفص  بن عمر النمري  حدثنا  شعبة  عن سليمان بن عبد الرحمن  عن عبيد بن فيروز  قال سألت  البراء بن عازب  ما لا يجوز في  الأضاحي فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم  وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله فقال أربع لا تجوز في الأضاحي  فقال العوراء بين عورها والمريضة  بين مرضها والعرجاء بين ظلعها والكسير التي لا تنقى قال  قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص قال ما كرهت فدعه ولا  تحرمه على أحد قال أبو داود ليس لها مخ  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					