باب في مقدار العرية 
 3364 حدثنا  عبد  الله بن مسلمة  حدثنا  مالك  عن  داود  بن الحصين  عن مولى ابن أبي أحمد  قال أبو داود  وقال لنا القعنبي  فيما قرأ على مالك   عن أبي سفيان واسمه قزمان  مولى ابن  أبي أحمد  عن  أبي هريرة  أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون  خمسة أوسق أو في خمسة أوسق  شك   داود بن الحصين  قال أبو داود حديث جابر  إلى أربعة أوسق 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					